لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 130
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ وَقْفَه ُ 1 .
1 - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1806).
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (130).