لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1429b
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ " اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" } رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ 2 .
1 - تقدم تخريجه رقم ( 956 ).
2 - تقدم برقم ( 796 ).
رواه الدارمي (3030). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1429b).