لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 163b
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ } 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري (586)، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع". وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (163b).