بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 2
كتاب الصلاة
في هذا الكتاب 461 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 151
لم يُحكم عليه
رقم 152
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي اَلْعَصْرِ: { وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (613) وعنده: "والشمس مرتفعة... ". ومعنى "بيضاء نقية": أي: لم يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث السابق: "ما لم تصفر الشمس".
لم يُحكم عليه
رقم 153
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: { وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (614) من حديث طويل، وفيه: "ثم أمره، فأقام بالعصر... ".
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 154
وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ اَلْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ اَلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ…
لم يُحكم عليه
رقم 155
وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: { وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (560)، ومسلم (646)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: "والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل".
لم يُحكم عليه
رقم 156
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: { فَأَقَامَ اَلْفَجْرَ حِينَ اِنْشَقَّ اَلْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا }
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 157
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: { كُنَّا نُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (559)، ومسلم (637). وقال الحافظ في "الفتح" (2 /41): "ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق".
لم يُحكم عليه
رقم 158
"إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 159
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (536)، ومسلم (615). و "الإبراد" تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.
لم يُحكم عليه
رقم 160
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (424)، والنسائي (172)، والترمذي (154)، وابن ماجه (672)، وأحمد (3 /465 و 440 و 142 و 143)…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 161
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (579)…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 162
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ, وَقَالَ: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً". ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ اَلرَّكْعَةُ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (609) ولفظه: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة.
لم يُحكم عليه
رقم 163
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
لم يُحكم عليه
رقم 163b
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (586)، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع". وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".
لم يُحكم عليه
رقم 164
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: { ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ 1 نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ 2 اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ 3 اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ } 4 . 1 -…
لم يُحكم عليه
رقم 164b
"اَلشَّافِعِيِّ"
لم يُحكم عليه
رقم 165
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: { إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ } 1 . 1 - ضعيف جدا. رواه الشافعي في "المسند" (139 /408) عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.
لم يُحكم عليه
رقم 166
وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (1083) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" (1/380): "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على…
لم يُحكم عليه
رقم 167
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ]أَ] وْ نَهَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (1894)، والنسائي…
لم يُحكم عليه
رقم 168
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ 1 . 1 - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" (1/269/3) وتمام لفظه: "فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة".
لم يُحكم عليه
رقم 169
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ اَلصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ اَلصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ اَلصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ اَلطَّعَامُ } رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ 1 . 1 - صحيح. رواه…
لم يُحكم عليه
رقم 170
وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رضى الله عنه - نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي اَلَّذِي يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ: { إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي اَلْأُفُقِ } وَفِي اَلْآخَرِ: { إِنَّهُ كَذَنَبِ اَلسِّرْحَان } 1 . 1 - صحيح. رواه الحاكم (191) وقال: "إسناده صحيح". وقال الذهبي: "صحيح". "والسرحان": هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في…
لم يُحكم عليه
رقم 171
وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ 1 . 1 - صحيح. رواه الترمذي (173)، والحاكم (188) واللفظ للحاكم.
لم يُحكم عليه
رقم 171b
"اَلصَّحِيحَيْنِ"
لم يُحكم عليه
رقم 172
وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اَللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا 1 . 1 - موضوع. رواه الدارقطني (149-2502).
لم يُحكم عليه
رقم 173
وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ اَلْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا 1 1 - موضوع. كسابقه. رواه الترمذي (172)، وفي قول الحافظ: "ضعيف" تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد.
لم يُحكم عليه
رقم 174
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأحمد (5811)، وعند أبي داود في أوله زيادة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم". وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث…
لم يُحكم عليه
رقم 174b
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ } 1 . 1 - صحيح. رواه عبد الرازق في "المصنف" (3 /53 /4760).
لم يُحكم عليه
رقم 175
وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنْ اِبْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ 1 . 1 - صحيح بما قبله. ورواه الدارقطني (1/419/3) ولفظه: "لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين".
لم يُحكم عليه
رقم 176
وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْآنَ", قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: "لَا" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 1 . 1 - ضعيف. رواه…
لم يُحكم عليه
رقم 177
وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ 1 . 1 - ضعيف. رواه أبو داود (1280) عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي بعد العصر وينهي عنها...
لم يُحكم عليه
رقم 178
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - رضى الله عنه - قَالَ: { طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: "اَللَّهُ أَكْبَرَ اَللَّهِ أَكْبَرُ, فَذَكَرَ اَلْآذَانَ - بِتَرْبِيع اَلتَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلَّا قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -…
لم يُحكم عليه
رقم 178b
وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ اَلْفَجْرِ: { اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ } 1 . 1 - انظر ما قبله.
صحيح
رقم 179
من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم
وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: { مِنْ اَلسُّنَّةِ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ فِي اَلْفَجْرِ: حَيٌّ عَلَى اَلْفَلَاحِ, قَالَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ } 1 . 1 - رواه ابن خزيمة (386) بسند صحيح.
لم يُحكم عليه
رقم 180
عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -عَلَّمَهُ اَلْآذَانَ, فَذَكَرَ فِيهِ اَلتَّرْجِيعَ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ اَلتَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (379). "والترجيع": أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع.
لم يُحكم عليه
رقم 180b
وَرَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (502)، والنسائي (2 /4-5)، والترمذي (192 )، وابن ماجه (709)، وأحمد (3 /409 و 6 /401)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 181
وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] - رضى الله عنه - قَالَ: { أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْآذَانَ, وَيُوتِرَ اَلْإِقَامَةَ, إِلَّا اَلْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ اَلِاسْتِثْنَاءَ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (605)، ومسلم (378).
لم يُحكم عليه
رقم 181b
وَلِلنَّسَائِيِّ: { أَمَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِلَالاً } 1 . 1 - صحيح. رواه النسائي (2/3) .
لم يُحكم عليه
رقم 182
وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ, هَاهُنَا وَهَاهُنَا, وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (4/308-309)، والترمذي (197)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
لم يُحكم عليه
رقم 182b
وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ 1 . 1 - ابن ماجه (711)، وهو صحيح أيضا، وإن كان في سنده ضعيف.
لم يُحكم عليه
رقم 182c
"حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاةِ "
لم يُحكم عليه
رقم 182d
وَأَصْلِهِ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ 1 . 1 - قلت. هو في البخاري (634)، ومسلم (503)، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه؛ أنه رأى بلالا يؤذن. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا.
لم يُحكم عليه
رقم 183
وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ, فَعَلَّمَهُ اَلْآذَانَ } رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ 1 . 1 - رواه ابن خزيمة (377).
لم يُحكم عليه
رقم 184
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (887).
لم يُحكم عليه
رقم 185
وَنَحْوُهُ فِي اَلْمُتَّفَقِ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, وَغَيْرُهُ 1 . 1 - وتخريجه وسياق لفظه بالأصل.
لم يُحكم عليه
رقم 186
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي اَلْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ, { فِي نَوْمهُمْ عَنْ اَلصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, فَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (681) في حديث طويل.
لم يُحكم عليه
رقم 187
وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (2/891/عبد الباقي)، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله: "ولم يسبح بينهما شيئا". قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة -ليلة مزدلفة- وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة صلاة…
لم يُحكم عليه
رقم 188
وَلَهُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ: { جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم (1288) (289 و 290) وقوله: "بإقامة واحدة" أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي داود (1928)، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: "ولم يناد في واحدة منهما" فهي شاذة. والله أعلم.
لم يُحكم عليه
رقم 188b
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: { لِكُلِّ صَلَاةٍ } .
لم يُحكم عليه
رقم 188c