انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 2

كتاب الصلاة

في هذا الكتاب 461 حديثًا.

لم يُحكم عليه رقم 151

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 154

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ اَلْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ اَلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ…

الراوي: أبو برزة + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 155

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: { وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (560)‏، ومسلم (646)‏، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: "والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل".‏

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 157

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: { كُنَّا نُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ مَعَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (559)‏، ومسلم (637)‏.‏ وقال الحافظ في "الفتح" (2 /41)‏: "ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق".‏

الراوي: رافع بن خديج + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 159

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (536)‏، ومسلم (615)‏.‏ و "الإبراد" تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.‏

الراوي: أبو هريرة + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 160

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (424)‏، والنسائي (172)‏، والترمذي (154)‏، وابن ماجه (672)‏، وأحمد (3 /465 و 440 و 142 و 143)‏…

الراوي: رافع بن خديج

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 161

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (579)‏…

الراوي: أبو هريرة + 23 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 162

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ, وَقَالَ: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً".‏ ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ اَلرَّكْعَةُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (609)‏ ولفظه: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة.‏

+ 23 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 163

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 163b

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (586)‏، ومسلم (827)‏ وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع".‏ وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر.‏ وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".‏

لم يُحكم عليه رقم 164

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: { ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ 1‏ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ 2‏ اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ 3‏ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ } 4‏ .‏ ‏1 ‏-…

+ 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 165

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.‏ وَزَادَ: { إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الشافعي في "المسند" (139 /408)‏ عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.‏ قلت: وفي إسناده متروكان.‏

لم يُحكم عليه رقم 166

وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (1083)‏ عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".‏ قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع.‏ وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" (1/380)‏: "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه رقم 167

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ]أَ] وْ نَهَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1894)‏، والنسائي…

الراوي: جبير بن مطعم + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 168

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني في "السنن" (1/269/3)‏ وتمام لفظه: "فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة".‏

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه رقم 169

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ اَلصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ اَلصَّلَاةُ ‏- أَيْ: صَلَاةُ اَلصُّبْحِ ‏- وَيَحِلَّ فِيهِ اَلطَّعَامُ } رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه…

الراوي: ابن عباس + رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 170

وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي اَلَّذِي يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ: { إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي اَلْأُفُقِ } وَفِي اَلْآخَرِ: { إِنَّهُ كَذَنَبِ اَلسِّرْحَان } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الحاكم (191)‏ وقال: "إسناده صحيح".‏ وقال الذهبي: "صحيح".‏ "والسرحان": هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في…

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 171

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ.‏ وَصَحَّحَاهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (173)‏، والحاكم (188)‏ واللفظ للحاكم.‏

الراوي: عبد الله بن مسعود

لم يُحكم عليه رقم 172

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اَللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا 1‏ .‏ ‏1 ‏- موضوع.‏ رواه الدارقطني (149‏-2502)‏.‏

الراوي: أبو محذورة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 174

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1278)‏، والترمذي (419)‏، وأحمد (5811)‏، وعند أبي داود في أوله زيادة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم".‏ وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث…

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 176

وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْآنَ", قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: "لَا" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه…

الراوي: أم سلمة

لم يُحكم عليه رقم 178

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { طَافَ بِي ‏-وَأَنَا نَائِمٌ‏- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: "اَللَّهُ أَكْبَرَ اَللَّهِ أَكْبَرُ, فَذَكَرَ اَلْآذَانَ ‏- بِتَرْبِيع اَلتَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلَّا قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ ‏- قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏-…

الراوي: عبد الله بن زيد

صحيح رقم 179

من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم

وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: { مِنْ اَلسُّنَّةِ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ فِي اَلْفَجْرِ: حَيٌّ عَلَى اَلْفَلَاحِ, قَالَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه ابن خزيمة (386)‏ بسند صحيح.‏

الراوي: أنس بن مالك مشروح

لم يُحكم عليه رقم 180

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَّمَهُ اَلْآذَانَ, فَذَكَرَ فِيهِ اَلتَّرْجِيعَ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ وَلَكِنْ ذَكَرَ اَلتَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (379)‏.‏ "والترجيع": أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع.‏

الراوي: أبو محذورة

لم يُحكم عليه متفق عليه رقم 181

وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ اَلْآذَانَ, وَيُوتِرَ اَلْإِقَامَةَ, إِلَّا اَلْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ اَلصَّلَاةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ اَلِاسْتِثْنَاءَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (605)‏، ومسلم (378)‏.‏

+ 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 182

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ, هَاهُنَا وَهَاهُنَا, وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (4/308‏-309)‏، والترمذي (197)‏، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏

الراوي: أبو جحيفة

لم يُحكم عليه رقم 184

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (887)‏.‏

الراوي: جابر بن سمرة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه رقم 186

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي اَلْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ, { فِي نَوْمهُمْ عَنْ اَلصَّلَاةِ ‏- ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, فَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (681)‏ في حديث طويل.‏

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه رقم 187

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (2/891/عبد الباقي)‏، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله: "ولم يسبح بينهما شيئا".‏ قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة ‏-ليلة مزدلفة‏- وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة صلاة…

لم يُحكم عليه رقم 188

وَلَهُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ: { جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1288)‏ (289 و 290)‏ وقوله: "بإقامة واحدة" أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي داود (1928)‏، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها.‏ وأما رواية أبي داود: "ولم يناد في واحدة منهما" فهي شاذة.‏ والله أعلم.‏

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ