لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 169
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ اَلصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ اَلصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ اَلصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ اَلطَّعَامُ } رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ 1 .
1 - صحيح. رواه ابن خزيمة (356)، وعنه الحاكم (191)، ويشهد له ما بعده.
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (169).