انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦219⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦219⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا اَلتُّرَابُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (386)‏ ، وصححه ابن حبان (1404)‏ ، وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه صحيح بشواهده المذكورة "بالأصل".‏

رواه أبو داود (386). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (219).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦386⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦386⁩

إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، - يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ ‏"‏ إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ ‏"‏ ‏.‏

الراوي: أبو هريرة مشروح

الموضوعات

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ