لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 233
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
وَلِأَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ , دُونَ آخِرِهِ . وَقَيَّدَ اَلْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ 1 .
1 - صحيح مرفوعا . رواه أبو داود (703) ولفظه : "يقطع الصلاة :المرأة الحائض . والكلب". وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/64) .
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (233).