لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 268c
وَلِلنَّسَائِيِّ , وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : { إِنَّهَا لَنْ 1 تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ اَلْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ , ثُمَّ يُكَبِّرَ اَللَّهَ , وَيَحْمَدَهُ , وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ } . 2
1 - كذا بالأصل ، وفي النسائي : "لم" ، وفي أبي داود : "لا" .
2 - صحيح . رواه أبو داود (858) ، والنسائي (2/226) .
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (268c).