لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 306
وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -{ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ , أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ } صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ . 1
1 - صحيح . رواه ابن خزيمة (620) .
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (306).