انتقل إلى المحتوى

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦363⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦363⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { كَانَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , حَتَّى إِنِّي أَقُولُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ? } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1171 )‏ ، ومسلم ( 724 )‏ ، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري .‏

رواه البخاري (1165)، مسلم (724d)، أبو داود (1255) وأحمد (24151، 24791). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (363).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦1165⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24151⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24791⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنْ كُنْتُ لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ…

الراوي: عائشة

وأخرجه أيضًا… (9)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (597)يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ : هَلْ قَرَأَ بِـ : أُمِّ الْكِتَابِ ؟
  • التمهيد لابن عبد البر (4414)يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ؟
  • السنن المأثورة رواية المزني (64)يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ : قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2728)لَيَخِفُّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (57667)يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ ، حَتَّى أَنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِـ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بِـ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟
  • شرح السنة (871)يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ : هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
  • صحيح ابن حبان (2520)لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ؟
  • مستخرج أبي عوانة (1699)يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1324)يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ؟

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1104⁩

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ وفي رواية لهما‏:‏ يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهمابأم القرآن‏!‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ كان يصلى ركعتيي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما‏.‏ وفي رواية‏:‏ إذا طلع الفجر‏.‏

الراوي: عائشة + 22 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦1105⁩

وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين‏.‏

الراوي: حفصة + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25224⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ…

الراوي: حفصة + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦174⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1278)‏، والترمذي (419)‏، وأحمد (5811)‏، وعند أبي داود في أوله زيادة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم".‏ وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث…

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى