لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 388
وَلِابْنِ حِبَّانَ: { مَنْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ } 1 .
1 - أي: من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا. رواه ابن حبان (2408).
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (388).