لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 438
وَعَنْ أَنَسٍ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ اَلشَّمْسُ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, فَإِنْ زَاغَتْ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ } 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1 - صحيح. رواه البخاري (2/582-583)، ومسلم (704).
رواه البخاري (1111، 1112)، مسلم (704a)، أبو داود (1218)، النسائي (586) وأحمد (13095، 13298). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (438).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1111
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1111
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1112
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 704a
الراوي: أنس بن مالك
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1218
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 586
الراوي: أنس بن مالك مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13095
الراوي: أنس بن مالك
عرض الروايات (7)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13298
الراوي: أنس بن مالك
وأخرجه أيضًا… (9)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1873)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (777)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ , أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ
- السنن الكبرى للبيهقي (5088)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ
- السنن الكبرى للنسائي (1551)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ ، صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1403)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
- المعجم الأوسط للطبراني (8240)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخِّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (12809)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسَ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ , ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا , فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ
- مستخرج أبي عوانة (1905)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ
- مسند عبد بن حميد (1173)إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ