انتقل إلى المحتوى

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الطهارة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦45⁩

باب الوضوء

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦45⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4141)‏، والترمذي (1766)‏، والنسائي في "الكبرى" (5 /482)‏، وابن ماجه (402)‏، وابن خزيمة (178)‏ واللفظ لابن ماجه.‏ وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم".‏ وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه.‏ ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على الإطلاق.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (45).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.