لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 64
وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و]عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: { إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ 1 .
1 - انظر الدارقطني (103 - 204)، والحاكم (181) .
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (64).