انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الطهارة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦64⁩

باب المسح على الخفين

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦64⁩

وَعَنْ عُمَرَ ‏-مَوْقُوفًا‏- و]عَنْ] أَنَسٍ ‏-مَرْفُوعًا‏-: { إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ 1‏ .‏
‏1 ‏- انظر الدارقطني (103 ‏- 204)‏، والحاكم (181)‏ .‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (64).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ