انتقل إلى المحتوى

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الطهارة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦63⁩

باب المسح على الخفين

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦63⁩

الراوي:ثوبان رضي الله عنه

وَعَنْ ثَوْبَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ ‏- يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ ‏-وَالتَّسَاخِينِ‏- يَعْنِي: اَلْخِفَافَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (577)‏، وأبو داود (146)‏، والحاكم (169)‏، وقد أعل الحديث بما لا يقدح.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (63).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.