انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الطهارة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦74⁩

باب نواقض الوضوء

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦74⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ ه 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (1221)‏.‏

رواه ابن ماجه (1221). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (74).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦1221⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ