انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦206⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦206⁩

]وَعَنْ عَائِشَةَ ‏- رضى الله عنها ‏- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ 1‏ .‏
‏1 ‏- تقدم تخريجه برقم (74)‏.‏

رواه ابن ماجه (1221). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (206).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦1221⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ