لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 206
]وَعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ 1 .
1 - تقدم تخريجه برقم (74).
رواه ابن ماجه (1221). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (206).