لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 768
الراوي: عائشة رضي الله عنها
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 1 .
1 - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد ( 6 / 143 ) وزاد: " والثياب ". ورواه من نفس الطريق الدارقطني ( 2 / 276 )، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 136 )، وعندهما زيادة: " وذبحتم ". قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ". قلت: ورواه أبو داود ( 1978 ) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ". وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد ( 6 / 244 )، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وله شاهد آخر عند أحمد ( 2090 )، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ". ( 3 / 103 / 1431 ) إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (1539 ، 1754 ، 5930 )، مسلم (1189a ، 1189b ، 1189c ، 1189e ، 1189h ، 1191 )، أبو داود (1745 ، 1978 )، الترمذي (917 )، النسائي (2685 ، 2686 ، 2687 ، 2692 )، ابن ماجه (2926 ، 3042 )، مالك (726 ) وأحمد (22982 ، 23531 ، 24302 ، 24348 ، 24349 ، 24424 ، 24461 ، 24813 ). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (768).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1539
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1539
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1754
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5930
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1189a
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1189b
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1189c
الراوي: عائشة
عرض الروايات (32)
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1189e
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1189h
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1191
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1745
الراوي: عائشة مشروح
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن أبي داود 1978
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 917
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2685
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2686
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2687
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2692
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2926
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 3042
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 726
الراوي: عائشة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 22982
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 23531
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24302
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24348
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24349
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24424
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24461
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24813
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24884
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 732
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 2540
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 2651
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مشكاة المصابيح 2674
الراوي: عائشة
وأخرجه أيضًا… (35)
أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1150)إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ السنن الكبرى للبيهقي (8886)إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (592)إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (528)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (382)إِذَا رَمَيْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءُ سنن الدارقطني (2358)إِذَا رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ , إِلا النِّسَاءُ سنن الدارقطني (2360)إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءُ صحيح ابن حبان (3852)أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ صحيح ابن حبان (3853)كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ صحيح ابن حبان (3856)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ صحيح ابن حبان (3857)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ صحيح ابن خزيمة (2409)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ صحيح ابن خزيمة (2410)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ صحيح ابن خزيمة (2411)طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مَسْكٌ صحيح ابن خزيمة (2414)كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صحيح ابن خزيمة (2747)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ صحيح ابن خزيمة (2750)إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ ، إِلا النِّكَاحَ مستخرج أبي عوانة (2617)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلإِحْلالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2618)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ : زَادَ : عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2619)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2620)كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2621)كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2623)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ وَحِلِّهِ مستخرج أبي عوانة (2624)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مستخرج أبي عوانة (2625)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ ، زَادَ رَوْحٌ : حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2927)كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2929)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ مستخرج أبي عوانة (2931)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ مستخرج أبي عوانة (2933)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مستخرج أبي عوانة (2935)طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ مستخرج أبي عوانة (2939)كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ مستخرج أبي عوانة (2940)كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ مستخرج أبي عوانة (2943)وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّي مسند أبي يعلى الموصلي (4401)إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ مشيخة ابن جماعة (90)إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ
الحديث السابق رقم 767 الحديث التالي رقم 769