انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الحج

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦774⁩

باب صفة الحج ودخول مكة

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦774⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهَا: { طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 2 / 879 / 132 )‏، ولكن بلفظ: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك ".‏ وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود ( 1897 )‏ وأعله أبو حاتم في " العلل " ( 1 / 294 / 880 )‏.‏ " فائدة ": قال شيخنا في " الصحيحة " ( 4 / 638 ‏- 639 )‏: " العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ ( عمرة الحائض )‏ بيانا للحقيقة ".‏

رواه مسلم (1211x، 1211y). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (774).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1211y⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (15)
  • إثارة الفوائد (36)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • الأم للشافعي (669)طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ
  • التمهيد لابن عبد البر (2430)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (8714)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9081)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • حجة الوداع لابن حزم (322)يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • سير أعلام النبلاء الذهبي (632)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (2513)يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (622)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • مسند الشافعي (476)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • مشيخة ابن البخاري (567)“ طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ “
  • مشيخة ابن جماعة (81)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2645)طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2646)يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، عَنْ حَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2649)يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ، فَأَبَتْ ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2113⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجًّا وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ انْقَضَتْ حَجَّتُهُ وَصَارَتْ عُمْرَةً كَذَلِكَ سُنَّةُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23785⁩

قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِإِقْرَانِهِ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى هَدْيًا مِنْ الطَّرِيقِ مِنْ قُدَيْدٍ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1773⁩

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ