انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦2113⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2113⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجًّا وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ انْقَضَتْ حَجَّتُهُ وَصَارَتْ عُمْرَةً كَذَلِكَ سُنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواه أحمد (2113).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦774⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهَا: { طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 2 / 879 / 132 )‏، ولكن بلفظ: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك ".‏ وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: " يجزئ عنك طوافك بالصفا…

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23785⁩

قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِإِقْرَانِهِ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى هَدْيًا مِنْ الطَّرِيقِ مِنْ قُدَيْدٍ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1773⁩

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ