انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦791⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦791⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح موقوفا.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )‏، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 ‏- 343 )‏.‏ وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وهو وهم لا يحل ذكره ".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (791).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ