بلوغ المرام من أدلة الأحكامالكتاب 7
كتاب البيوع
في هذا الكتاب 233 حديثًا.
لم يُحكم عليه
رقم 782b
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 783
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: { إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى 1…
لم يُحكم عليه
رقم 783b
وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ 1 بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 2 . 1 - سقط حرف الواو من الأصل. 2 - صحيح. رواه أبو داود (…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 784
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي.…
لم يُحكم عليه
رقم 785
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّهُ كَانَ [ يَسِيرُ ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ…
لم يُحكم عليه
رقم 786
وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2141 )، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 ) و ( 7186 ) وأما لفظ مسلم ( 997 ) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا…
لم يُحكم عليه
رقم 787
" أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ "
لم يُحكم عليه
رقم 787b
وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ 1 . 1 - صحيح. رواه النسائي ( 7 / 178 )، وأحمد ( 6 / 330 ).
لم يُحكم عليه
رقم 788
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ 1 . 1 - رواه أحمد…
لم يُحكم عليه
رقم 789
وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: { زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1569 ).
لم يُحكم عليه
رقم 789b
وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: { إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ } 1 . 1 - رواه النسائي ( 7 / 190 و 309 ) وقال في الموطن الأول: " ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".
لم يُحكم عليه
رقم 790
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: { جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ…
لم يُحكم عليه
رقم 791
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ 1 . 1 - صحيح موقوفا. رواه مالك في " الموطأ…
لم يُحكم عليه
رقم 792
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -حَيٌّ, لَا نَرَى 1 بِذَلِكَ بَأْسًا } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 . 1 - في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل…
لم يُحكم عليه
رقم 793
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1565 ).
لم يُحكم عليه
رقم 793b
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ } 1 . 1 - صحيح مسلم ( 1565 ) ( 35 ) وتمامها: " وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
لم يُحكم عليه
رقم 794
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2284 ). وعسب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع. قاله الحافظ.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 795
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2143 )…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 796
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6756 )، ومسلم ( 1506 ).
لم يُحكم عليه
رقم 797
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1513 ).
لم يُحكم عليه
رقم 798
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1528 ).
لم يُحكم عليه
رقم 799
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )، والنسائي ( 7 / 295 - 296 )، والترمذي ( 1231 )، وابن حبان ( 1109 موارد ) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة…
لم يُحكم عليه
رقم 799b
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1 . 1 - حسن. رواه أبو داود ( 3460 ).
لم يُحكم عليه
رقم 800
وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1 . 1 - حسن. رواه أبو داود ( 3504…
لم يُحكم عليه
رقم 800b
وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ 1 . 1 - رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص ( 128 )، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1973 ) من طريق عبد الله…
لم يُحكم عليه
رقم 801
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1 . 1 - ضعيف. رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 ) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك…
لم يُحكم عليه
رقم 802
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى…
لم يُحكم عليه
رقم 803
وَعَنْهُ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ…
لم يُحكم عليه
رقم 804
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2142 )، ومسلم ( 1516 ). والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.
لم يُحكم عليه
رقم 805
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3405 )، والنسائي ( 7 / 37 - 38…
لم يُحكم عليه
رقم 806
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2207 ). المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 807
وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . 1 -…
لم يُحكم عليه
رقم 808
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1519 ). والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع…
لم يُحكم عليه
رقم 809
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2140 )، ومسلم ( 1515 )…
لم يُحكم عليه
رقم 809b
وَلِمُسْلِمٍ: { لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ } 1 . 1 - مسلم ( 1515 ) ( 9 ) إلا أن الذي فيه: " على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".
لم يُحكم عليه
رقم 810
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. 1 . وَلَهُ شَاهِدٌ…
لم يُحكم عليه
رقم 811
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ…
لم يُحكم عليه
رقم 812
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو…
لم يُحكم عليه
رقم 813
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1605 ) ( 130 )، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 814
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2148 )، ومسلم ( 1524…
لم يُحكم عليه
رقم 814b
وَلِمُسْلِمٍ: { فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } 1 . 1 - مسلم ( 1524 ) ( 24 ).
لم يُحكم عليه
رقم 814c
وَفِي رِوَايَةٍ: { لَهُ, عَلَّقَهَا } اَلْبُخَارِيُّ: { رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ } قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ 1 . 1 - هذه الرواية لمسلم ( 1524 ) ( 25 ) وهي في البخاري ( 4 / 361 / فتح ). وقوله: " لا تصروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله " لا سمراء ".…
لم يُحكم عليه
رقم 815
وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 . 1 - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري ( 2149 ).
لم يُحكم عليه
رقم 815b
وَزَادَ اَلْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.
لم يُحكم عليه
رقم 816
" مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? "
لم يُحكم عليه
رقم 817
" اَلْأَوْسَطِ "
لم يُحكم عليه
رقم 818
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1 . 1 - حسن. رواه أبو داود ( 3508…
لم يُحكم عليه
رقم 819
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا…
لم يُحكم عليه
رقم 819b
وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ 1 . 1 - بل رواه البخاري ( 3642 )، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ -رحمه الله-.
لم يُحكم عليه
رقم 820