انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦814c⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦814c⁩

وَفِي رِوَايَةٍ: { لَهُ, عَلَّقَهَا } اَلْبُخَارِيُّ: { رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ } قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ 1‏ .‏
‏1 ‏- هذه الرواية لمسلم ( 1524 )‏ ( 25 )‏ وهي في البخاري ( 4 / 361 / فتح )‏.‏ وقوله: " لا تصروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها.‏ وقوله " لا سمراء ".‏ أي: لا يتعين السمراء بعينها ‏-وهي: الحنطة‏- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (814c).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ