لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 823
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي
" اَلْأَوْسَطِ "
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (823).