انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦840⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦840⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ رَسُولَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ.‏ قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏
‏1 ‏- حسن.‏ رواه الحاكم ( 2 / 56 ‏- 57 )‏، والبيهقي ( 5 / 287 ‏- 288 )‏.‏ قلت: والحديث أعل بما لا يقدح، وبيان ذلك " بالأصل "، ولكن يجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ.‏ وثانيا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.‏

رواه أبو داود (3357). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (840).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3357⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحاديث عفان بن مسلم (78)أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قَلائِصِ الصَّدَقَةِ
  • السنن الصغير للبيهقي (863)أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قَلائِصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ
  • تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (139)أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3748)أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتِ الإِبِلُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاصِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2954)أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَنَفِدَتِ الإِبِلُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6305⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِيشِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَإِنَّمَا نُبَايِعُ بِالْإِبِلِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6729⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْحَرَشِيُّ وَكَانَ ثِقَةً فِيمَا ذَكَرَ أَهْلُ بِلَادِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ثَقِيفٍ وَكَانَ مُسْلِمٌ رَجُلًا يُؤْخَذُ عَنْهُ وَقَدْ أَدْرَكَ وَسَمِعَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ…

الراوي: عبد الله بن عمرو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ