انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦859⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦859⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ.‏ إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه الدارقطني ( 3 / 33 )‏، والحاكم ( 2 / 51 )‏ مرفوعا.‏ ورواه مرسلا أبو داود في " المراسيل " ( 187 )‏ وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (859).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ