انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦864c⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦864c⁩

وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ 1‏ .‏
‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3522 )‏، والبيهقي ( 6 / 47 )‏، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- نحوه.‏ وزاد: " وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ".‏ وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ".‏ وقال البيهقي: " لا يصح.‏ يعني: موصولا ".‏ قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " ( 5 / 270 )‏ وذكر هناك ما يشهد له.‏

رواه ابن ماجه (2361). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (864c).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦2361⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • المنتقى من السنن المسندة (624)وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
  • سنن الدارقطني (2548)وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
  • سنن الدارقطني (3995)وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4025)وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

في الموضوع نفسه

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ