انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦870b⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦870b⁩

وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )‏، وأبو داود ( 3547 )‏، والنسائي ( 5 / 65 ‏- 66 )‏، وابن ماجه ( 2388 )‏، والحاكم ( 2 / 47 )‏.‏ وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.‏

رواه أحمد (6761). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (870b).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10479)لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10481)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
  • المستدرك على الصحيحين (2236)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
  • المعجم الأوسط للطبراني (2634)لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6440⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + 4 روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن ابن ماجه ⁦2389⁩

"‏ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏"‏ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا

مشروح

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ