لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 875
الراوي:أبو حميد الساعدي رضي الله عنه
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي
" صَحِيحَيْهِمَا "
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (875).