لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 899
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ; - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى 1 { إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [ وَأَعْرَاضَكُمْ ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 .
1 - تحرف في " أ " إلى: " بمعنى ".
2 - صحيح. رواه البخاري ( 67 )، ومسلم ( 1679 ).
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (899).