انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦938⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦938⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ 1‏
‏1 ‏- لا يصح رفعه .‏ رواه الحاكم ( 2 / 52 )‏ ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" .‏ قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417)‏ : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " .‏ وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 )‏ بسند صحيح ، ولفظه : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها.‏ ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".‏

رواه مالك (1445). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (938).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦1445⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ