انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦982⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦982⁩

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2‏ .‏
‏1 ‏- في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".‏
‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 )‏ ، وأبو داود ( 2085 )‏ ، والترمذي ( 1101 )‏ ، وابن ماجه ( 1881 )‏ ، وابن حبان ( 1243 )‏ وقد صححه غير واحد ، وله شواهد أخرى .‏ " تنبيه " : وهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- في عزو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي.‏ والله أعلم.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (982).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ