لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1222
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ فِي السُّجُودِ
رواه الدارمي (1222)، البخاري (735، 736)، مسلم (390a، 390b)، أبو داود (721، 722، 742)، الترمذي (255، 256)، النسائي (877، 878، 1025، 1057، 1059، 1088، 1144)، ابن ماجه (858)، مالك (167) وأحمد (4312، 4445، 4837، 5027، 5502، 5899).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 735
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 735
يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ". وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 736
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 390a
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 390b
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 721
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن أبي داود 722
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
عرض الروايات (26)
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 742
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 255
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 256
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 877
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 878
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1025
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1057
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1059
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1088
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1144
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 858
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 167
مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4312
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4445
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4837
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5027
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5502
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5899
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 275
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 793
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (50)
- الأحاديث المختارة (1834)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ
- الأحاديث المختارة (1836)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2099)يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2100)إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2101)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
- السنن الكبرى للبيهقي (2102)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُجُودِهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ
- السنن الكبرى للبيهقي (2111)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ
- السنن الكبرى للبيهقي (2112)إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2286)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2287)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2288)إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، قَالَ : وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2290)إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2292)إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2380)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للنسائي (639)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ الصَّلاةَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (641)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للنسائي (668)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للنسائي (724)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (939)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، قَالَ : وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُو
- السنن الكبرى للنسائي (940)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- السنن الكبرى للنسائي (1084)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، حَتَّى تُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (746)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- المنتقى من السنن المسندة (170)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- المنتقى من السنن المسندة (171)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَ
- سنن الدارقطني (965)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مثل ذَلِكَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مثل ذَلِكَ , وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
- سنن الدارقطني (966)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ , ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَلِكَ , ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , ثُمَّ قَال
- سنن الدارقطني (967)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ , وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ , وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَه
- سنن الدارقطني (968)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ , حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ
- سنن الدارقطني (970)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ , ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَرَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَبَّرَ , وَهُمَا كَذَلِكَ , ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ,
- سنن الدارقطني (972)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ
- سنن الدارقطني (976)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- سنن الدارقطني (985)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- صحيح ابن حبان (1898)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- صحيح ابن حبان (1901)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- صحيح ابن خزيمة (450)إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِمَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (208)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- مستخرج أبي عوانة (1240)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا
- مستخرج أبي عوانة (1241)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- مستخرج أبي عوانة (1242)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
- مستخرج أبي عوانة (1243)يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- مستخرج أبي عوانة (1251)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَأُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
- مستخرج أبي عوانة (1265)إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ كَبَّرَ
- مسند إسحاق بن راهويه (883)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
- مسند الحميدي (594)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَلا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (711)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْكَعُ وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (778)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يركع وبعدما يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (779)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (782)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (795)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (125)إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ