انتقل إلى المحتوى

سنن الدارمي

سنن الدارمي ⁦1241⁩

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1241⁩

الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوا لَا فَقَالَ أَشَاهِدٌ فُلَانٌ فَقَالُوا لَا لِنَفَرٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُبَيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أُبَيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

رواه الدارمي (1241)، أبو داود (554)، النسائي (843) وأحمد (20311، 20312).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦554⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦554⁩

إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ…

الراوي: أبي بن كعب مشروح

حسن سنن النسائي ⁦843⁩

"‏ أَشَهِدَ فُلاَنٌ الصَّلاَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَفُلاَنٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ…

الراوي: أبي بن كعب مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20311⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ شَاهِدٌ فُلَانٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ شَاهِدٌ فُلَانٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ شَاهِدٌ فُلَانٌ فَقَالُوا لَا…

الراوي: أبي بن كعب

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20312⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ شَاهِدٌ فُلَانٌ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالُوا نَعَمْ وَلَمْ يَحْضُرْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ…

الراوي: أبي بن كعب

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦423⁩

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ صَلَاةُ اَلرَّجُلِ مَعَ اَلرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ, وَصَلَاتُهُ مَعَ اَلرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ اَلرَّجُلِ, وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ…

الراوي: أبي بن كعب

حسن مشكاة المصابيح ⁦1066⁩

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَو تعلمُونَ مَا فيهمَا لأتيتموهما وَلَوْ حَبْوًا عَلَى…

الراوي: أبي بن كعب

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأحاديث المختارة (1110)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَأَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ مَعَ رَجُلٍ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَه
  • الأحاديث المختارة (1111)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ بِمَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَيَّ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَ
  • الأحاديث المختارة (1112)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفِجْرُ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَصَلاتُكَ م
  • الأحاديث المختارة (1114)لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَز
  • الجزء الرابع من حديث ابن البختري (129)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ , ثُمَّ أَمُرُ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (234)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صُفُوفِ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4541)إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4573)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4608)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَع
  • السنن الكبرى للبيهقي (4775)أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ ، يَعْنِي الصُّبْحَ وَصَلاةَ الْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لابْتَدَرْتُ
  • السنن الكبرى للنسائي (906)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ ابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِه
  • العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة (15)أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَصَلاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
  • المستدرك على الصحيحين (854)أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاةَ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحَ
  • المسند للشاشي (1426)هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي الصُّبْحَ وَالْعِشَاءَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ
  • المسند للشاشي (1429)هَاتَيْنَ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاةِ الرَّ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1872)صَلاةَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : أَشَهِدَ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، فَقَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَ
  • صحيح ابن خزيمة (1399)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَى مِنْ صَلات
  • صحيح ابن خزيمة (1406)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنِّي لأَهِمُّ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ ، ثُمَّ آخُذُ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِّقُ عَلَى أُنَاسٍ يَتَخَلَّفُونَ
  • مستخرج أبي عوانة (971)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
  • مسند أبي داود الطيالسي (551)إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ
  • مسند السراج (653)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ أَرَاهُ قَالَ : وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
  • مسند عبد بن حميد (174)صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا ، لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاةَ ، قَالَ : أَمَا إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى
  • مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (73)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (3267)أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ : ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَب
  • معجم ابن الأعرابي (939)أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ قَالُوا : لا قَالَ : أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ ، قَالُوا : لا ، قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20313⁩

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ…

الراوي: أبي بن كعب

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦20314⁩

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حُبَابٌ الْقُطَعِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ أُبِيٍّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ…

الراوي: أبي بن كعب

الموضوعات