لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1242
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
رواه الدارمي (1242)، البخاري (657، 2420)، مسلم (651b)، أبو داود (548)، الترمذي (217)، ابن ماجه (791، 797) وأحمد (9122، 9719، 9720، 10457).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 657
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 657
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2420
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 651b
إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ…
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 548
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 217
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 791
الراوي: أبو هريرة مشروح
عرض الروايات (14)
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 797
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9122
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9719
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9720
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10457
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1073
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 402
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 629
وأخرجه أيضًا… (30)
- الأحاديث المختارة (1110)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَأَنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ مَعَ رَجُلٍ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَه
- الأحاديث المختارة (1112)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفِجْرُ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ مِثْلُ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَصَلاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِكَ وَحْدَكَ ، وَصَلاتُكَ م
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1847)مَا صَلاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَصَلاةِ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا ، وَلَوْ حَبْوًا
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (706)لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ ، مَعَهُمْ حُزُمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ
- الجزء الرابع من حديث ابن البختري (129)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ , ثُمَّ أَمُرُ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (4541)إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَ
- العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة (15)أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَصَلاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1287)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا
- المسند للشاشي (1428)أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، إِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍأَز
- المعجم الأوسط للطبراني (446)هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آخُذُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ، ثُمَّ آتِي أَقْوَامًا فِي دُورِهِمْ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ ، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ
- المهروانيات والفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب ليوسف بن محمد (121)أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوْا
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (692)هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْظُرُ قَوْمًا تَخَلَّفُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ
- تلخيص المتشابه في الرسم (371)مَا مِنْ صَلاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَصَلاةِ الصُّبْحِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- جزء فيه ستة مجالس من أمالي ابن البختري (29)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءَ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ
- شرح السنة (786)إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ أَنْ تُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رِجَالا فِي أَيْدِيهِمْ حُزَمُ حَطَبٍ لا يُؤْتَى رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ سَمِعَ الإِقَامَةَ لَم
- شرح معاني الآثار للطحاوي (600)لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ ، وَصَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ ل
- شعب الإيمان للبيهقي (2607)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ وَمَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِ
- شعب الإيمان للبيهقي (2615)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لآتَوْهُما وَلَوْ حَبْوًا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مَثَلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، لَوْ عَلِمْتُمْ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ
- صحيح ابن حبان (2138)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمُ حَطَبٍ إِلَى ق
- صحيح ابن خزيمة (1399)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَى مِنْ صَلات
- صحيح ابن خزيمة (1406)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنِّي لأَهِمُّ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ ، ثُمَّ آخُذُ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِّقُ عَلَى أُنَاسٍ يَتَخَلَّفُونَ
- مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده (338)ما من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا
- مستخرج أبي عوانة (971)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مستخرج أبي عوانة (972)لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ
- مسند إسحاق بن راهويه (262)لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي ، فَيَجْمَعُوا حِزَمَ الْحَطَبِ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ بُيُوتَهُمْ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ ، ثُمَّ لا يَأْتُونَهَا
- مسند السراج (653)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ أَرَاهُ قَالَ : وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مشكل الآثار للطحاوي (5171)لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ ، وَصَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا يَؤُمُّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقُ عَلَى مَنْ لَ
- مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (73)أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
- مصنف ابن أبي شيبة (3267)أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ : ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَب
- مصنف ابن أبي شيبة (3268)لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَمِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 423
الراوي: أبي بن كعب + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20313
الراوي: أبي بن كعب
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20314
الراوي: أبي بن كعب
صحيح
موطأ مالك 292
مشروح