لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1323
الراوي:وائل رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى قَالَ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ عَلَى النَّاسِ جُلَّ الثِّيَابِ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ
رواه الدارمي (1323)، أبو داود (726، 957)، النسائي (889، 1265، 1268)، ابن ماجه (867) وأحمد (18095، 18115، 18120).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 726
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 726
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ…
الراوي: وائل مشروح
صحيح
سنن أبي داود 957
الراوي: وائل مشروح
صحيح
سنن النسائي 889
الراوي: وائل مشروح
صحيح
سنن النسائي 1265
الراوي: وائل مشروح
صحيح
سنن النسائي 1268
الراوي: وائل
صحيح
سنن ابن ماجه 867
الراوي: وائل
عرض الروايات (10)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18095
الراوي: وائل
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18115
الراوي: وائل
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18120
الراوي: وائل
صحيح
مشكاة المصابيح 911
وأخرجه أيضًا… (27)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1239)قَامَ ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّهُ الْيُسْرَى ، وَالرُّسْغِ ، وَالسَّاعِدِ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1463)فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1486)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ ، وَحَلَقَ وَاحِدَةً ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (436)اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (533)فَقَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ ، عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ ، تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2466)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِذَلِ
- السنن الكبرى للنسائي (951)كَيْفَ يُصَلِّي ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضْعَ يَدِهِ الْيُمْنَى ، عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَثَلَهَا ، قَالَ : وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَي
- السنن الكبرى للنسائي (1170)فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِمَالِهِ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , رَفَعَهُمَا مِث
- السنن الكبرى للنسائي (1173)قَعَدَ ، وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ ، وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ حَدَّ مَرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُ
- الفصل للوصل المدرج في النقل (335)فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْل
- الفصل للوصل المدرج في النقل (336)فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا
- الفصل للوصل المدرج في النقل (346)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ ر
- الفصل للوصل المدرج في النقل (348)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ
- الفصل للوصل المدرج في النقل (351)فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَفَخِذُهُ ف
- الفصل للوصل المدرج في النقل (352)فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ
- المحلى بالآثار لابن حزم (663)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
- المعجم الكبير للطبراني (17580)فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى بَيْنَ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْ
- المعجم الكبير للطبراني (17582)فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذ
- المعجم الكبير للطبراني (17584)فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ
- المنتقى من السنن المسندة (201)قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحَذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ
- شرح السنة (560)كَيْفَ يُصَلِّي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْ
- شرح معاني الآثار للطحاوي (859)إِذَا رَكَعَ ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
- صحيح ابن حبان (1897)قَامَ ، فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَالرُّسْغِ ، وَالسَّاعِدِ ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
- صحيح ابن خزيمة (469)قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهَرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ
- صحيح ابن خزيمة (695)قَعَدَ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى ، عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو
- مصنف ابن أبي شيبة (3828)وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (804)إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 859
الراوي: أبو هريرة + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 275
الراوي: عبد الله بن عمر + 26 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 276
+ 16 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 295
الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15051
الراوي: مالك بن الحويرث + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5164
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى