لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1378
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَصْفَرِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
رواه الدارمي (1378)، مسلم (510a)، أبو داود (702)، الترمذي (338)، النسائي (750)، ابن ماجه (952) وأحمد (20360، 20380، 20414، 20454، 20460).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 510a
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 510a
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ "
الراوي: أبو ذر مشروح
صحيح
سنن أبي داود 702
الراوي: أبو ذر مشروح
صحيح
جامع الترمذي 338
الراوي: أبو ذر مشروح
صحيح
سنن النسائي 750
الراوي: أبو ذر مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 952
الراوي: أبو ذر مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20360
الراوي: أبو ذر
عرض الروايات (11)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20380
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20414
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20454
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20460
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 231
الراوي: أبو ذر
وأخرجه أيضًا… (32)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2368)إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2392)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ , قُلْتُ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (116)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ
- البحر الزخار بمسند البزار (3369)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَبْيَضِ مِنَ الأَحْمَرِ ؟ قَالَ : ابْنُ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : الْكَلْبُ
- البحر الزخار بمسند البزار (3371)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الأَبْيَضِ مِنَ الأَحْمَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَمَا سَ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (577)يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ ، الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ . قَالَ ابْنُ أُخَيِي : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي . فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- السنن الكبرى للبيهقي (3203)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ ، مِنَ الأَبْيَضِ ، مِنَ الأَحْمَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا سَأَل
- السنن الكبرى للنسائي (816)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُصَلاتَهُ الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قُلْتُ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْف
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (986)إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ , فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدِ
- المعجم الأوسط للطبراني (8516)يَقْطَعُ الصَّلاةَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، فَسَأَلَتْ أَبَا ذَرٍّ : مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ ؟ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلَتْنِي ، فَقَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (6997)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- شرح السنة (549)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ ، فَقُلْتُ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ ، مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ ؟ قَالَ : يَابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَال
- صحيح ابن حبان (2431)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- صحيح ابن حبان (2432)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- صحيح ابن حبان (2433)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ ؟ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : الأَسْوَدُشَيْطَانٌ
- صحيح ابن حبان (2439)تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ ، قُلْتُ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ ؟ ، فَقَالَ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- صحيح ابن خزيمة (784)إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
- مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده (370)الكلب الأسود شيطان
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (278)إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ : قَطَعَ صَلاتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : يَابْنَ أَخِي سَأَ
- مستخرج أبي عوانة (1094)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- مسند أبي داود الطيالسي (449)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : الْ
- مسند ابن الجعد (2706)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- مسند السراج (376)الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَانٌ
- مسند السراج (378)مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : هُوَ شَيْطَانٌ
- مسند السراج (398)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- مسند السراج (409)إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الْمَرَأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، فَمَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْ
- مسند السراج (411)الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَانٌ
- مصنف ابن أبي شيبة (2767)إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ
- مصنف ابن أبي شيبة (2818)إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ : مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ ؟ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي : إِنِّي سَأَلْتُ
- معجم ابن المقرئ (184)يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ قَالَ : قُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- معجم ابن المقرئ (1335)الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1023)يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16195
الراوي: عبد الله بن مغفل + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7642
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19663
الراوي: عبد الله بن مغفل
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20482
الراوي: أبو ذر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2112
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23407
الراوي: عائشة