لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1380
الراوي:زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي قَالَ فَلَا أَدْرِي سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا
رواه الدارمي (1380).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (15)
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي (66)يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- التمهيد لابن عبد البر (3758)لأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مَقَامَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
- السنن الكبرى للنسائي (822)لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (982)لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ , لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- المعجم الأوسط للطبراني (273)لأَنْ يَمْكُثَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَرْبَعِينَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- المعجم الكبير للطبراني (5082)لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (276)يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي هَلْ سَمِعْتَ فِيهِ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مستخرج أبي عوانة (1087)لأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي , قَالَ : لا أَدْرِي ، قَالَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
- مسند الحميدي (789)لأَنْ يَمْكُثُ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
- مسند الربيع بن حبيب (244)لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مسند السراج (371)لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مسند عبد بن حميد (283)الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مشكل الآثار للطحاوي (71)لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لا يَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ يَوْمًا
- مشكل الآثار للطحاوي (72)لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (6215)لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1758
+ 12 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16436
الراوي: زيد بن خالد الجهني + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8482
الراوي: أبو هريرة
صحيح
سنن ابن ماجه 945
الراوي: أبو الجهيم الأنصاري مشروح
ضعيف
سنن ابن ماجه 946
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى مشروح