انتقل إلى المحتوى

سنن الدارمي

سنن الدارمي ⁦1569⁩

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1569⁩

الراوي:معاذ بن جبل رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

رواه الدارمي (1569، 1570)، أبو داود (1576، 1578)، الترمذي (623)، النسائي (2450، 2451، 2452، 2490)، ابن ماجه (1803، 1818) وأحمد (21005، 21027، 21070، 21112).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1576⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦1576⁩

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة

أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ ‏

الراوي: معاذ بن جبل مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦1578⁩

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ ‏.‏ وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِي مُحْتَلِمًا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ…

الراوي: معاذ بن جبل مشروح

عرض الروايات (15)
لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21005⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ…

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21027⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً…

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21070⁩

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَالَ حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21112⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً أَوْ قَالَ جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ…

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1570⁩

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا حَوْلِيًّا وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ…

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦600⁩

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ…

الراوي: معاذ بن جبل

وأخرجه أيضًا… (31)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2320)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1555)فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4544)وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ، وبالدوالي نصف العشر
  • السنن الصغير للبيهقي (548)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيُّ
  • السنن الصغير للبيهقي (1677)آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6726)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً , وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرِيٌّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6727)وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6731)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (6917)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفُ الْعُشْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17166)وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي مُحْتَلِمًا ، دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17167)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2216)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2217)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2253)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1279)وَأَمَرَنِي أَنْآخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، يَعْنِي مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • المسند للشاشي (1280)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةً مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1281)آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1282)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1328)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ : مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَ
  • المنتقى من السنن المسندة (340)بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمَنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
  • المنتقى من السنن المسندة (1090)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمَنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1677)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , قِيلَ لَهُ : أُمِرْتَ فِي الأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لا , وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : لا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ
  • سنن الدارقطني (1705)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1706)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن حبان (4995)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن خزيمة (2121)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (514)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ “
  • مصنف ابن أبي شيبة (9703)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9705)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9719)مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ
  • مصنف عبد الرزاق (6667)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦613⁩

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ } 1‏ .‏ وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 979 )‏ ( 4 )‏.‏ وفي لفظ له: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".‏ ‏2 ‏- البخاري ( 1447 )‏، ومسلم ( 979 )‏ بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما…

+ 34 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦599⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ ‏- رضى الله عنه ‏- كَتَبَ لَه ُ 1‏ { هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ 2‏ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ 3‏ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ…

الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦604⁩

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ…

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18083⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ…

+ 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦612⁩

وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ] ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ صحيح.‏ رواه مسلم ( 980…

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4405⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

الموضوعات