الراوي: معاذ بن جبل رضي الله عنه
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ
أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أبو داود (1576 ، 1578 )، الترمذي (623 )، النسائي (2450 ، 2451 ، 2452 ، 2490 )، ابن ماجه (1803 ، 1818 )، أحمد (21005 ، 21027 ، 21070 ، 21112 ) والدارمي (1569 ، 1570 ).
الشرح
بَعثَ النبي صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن لتعليم الناس ودعوتهم، ومما أمره به أن يأخذ من المسلمين زكاة بقرهم من كل ثلاثين بقرة يأخذ ثورًا تبيعًا أو بقرة تبيعة؛ وهو ما تم له سنة، ومن كل أربعين بقرة يأخذ بقرة مسنة؛ وهي ما تم لها سنتان.
وأن يأخذ الجزية من أهل الكتاب اليهود والنصارى عن كل ذكر بالغ دينارًا، أو ما يساوي دينارًا من ثياب اليمن المسمى: معافري.
من فوائد الحديث
الجزية لا تؤخذ إلَّا ممَّن قد بلغ الحلم؛ لأنَّ ضابط الذي لا تؤخذ منه: هو الذي لا يجوز قتله إذا أُسر: من صغيرٍ، وامرأة، وغيرهما. الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنَّها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان، والغنى والفقر، والدليل على ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي قدَّرها على أهل اليمن، فقال لمعاذ: "خذ من كل حالِمٍ دينارًا"، بينما زادت الجزية في تقدير عُمر رضي الله عنه حينما قدَّرها على أهل الشام. الاهتمام بجمع الزكاة، وتوكيل من يجمعها من مهام ولي الأمر. التبيع: ما أتمّ سنة، ودخل في الثانية، وسمي تبيعًا؛ لأنه ما زال يتبع أمه. الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإِسلاميّ: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4.25 جم).
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح Sahih صحيح
الحديث
رقم 1576
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1576
زبير علي زئيت 1435 هـ
ضعيف Daif
الحديث
رقم 1576
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 1576
أحكام على روايات أخرى (2)
ضعيف أبو داود منكر — السنن الكبرى للبيهقي (9/193)
الكمال بن الهمام رواه بعضهم مرسلاً وهذا أصح — شرح فتح القدير (2/187)
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1578
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 623
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 2450
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 2451
الراوي: معاذ بن جبل
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 2452
الراوي: معاذ بن جبل
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 2490
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
عرض الروايات (15)
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 1803
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 1818
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21005
الراوي: معاذ بن جبل
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21027
الراوي: معاذ بن جبل
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21070
الراوي: معاذ بن جبل
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21112
الراوي: معاذ بن جبل
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1569
الراوي: معاذ بن جبل
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1570
الراوي: معاذ بن جبل
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 600
الراوي: معاذ بن جبل
وأخرجه أيضًا… (31)
البحر الزخار بمسند البزار (2320)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1555)فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ التمهيد لابن عبد البر (4544)وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ، وبالدوالي نصف العشر السنن الصغير للبيهقي (548)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيُّ السنن الصغير للبيهقي (1677)آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ السنن الكبرى للبيهقي (6726)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً , وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرِيٌّ السنن الكبرى للبيهقي (6727)وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرٌ السنن الكبرى للبيهقي (6731)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً السنن الكبرى للبيهقي (6917)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفُ الْعُشْرِ السنن الكبرى للبيهقي (17166)وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي مُحْتَلِمًا ، دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ السنن الكبرى للبيهقي (17167)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ السنن الكبرى للنسائي (2216)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ السنن الكبرى للنسائي (2217)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ السنن الكبرى للنسائي (2253)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ المسند للشاشي (1279)وَأَمَرَنِي أَنْآخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، يَعْنِي مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ المسند للشاشي (1280)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةً مُسِنَّةً المسند للشاشي (1281)آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ المسند للشاشي (1282)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً المسند للشاشي (1328)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ : مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَ المنتقى من السنن المسندة (340)بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمَنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً المنتقى من السنن المسندة (1090)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمَنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ سنن الدارقطني (1677)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , قِيلَ لَهُ : أُمِرْتَ فِي الأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لا , وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : لا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ سنن الدارقطني (1705)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ سنن الدارقطني (1706)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ صحيح ابن حبان (4995)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ صحيح ابن خزيمة (2121)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (514)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ “ مصنف ابن أبي شيبة (9703)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ مصنف ابن أبي شيبة (9705)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ مصنف ابن أبي شيبة (9719)مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ مصنف عبد الرزاق (6667)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا
الحديث السابق رقم 1575 الحديث التالي رقم 1577