لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1600
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي قَالَ أَحْمَدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَبًا فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ثُمَّ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذْ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ
رواه الدارمي (1600).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- الأموال لابن زنجويه (1912)يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ ، لا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ، فَيُتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ ، فَلا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7185)يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَأْتِي بِمَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ , إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , خُذِ الَّذِي لَكَ ، لا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ فَذَهَبَ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (33019)يَأْتِينِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ فَلا حَاجَةَ لَنَا بِهِ
- مسند عبد بن حميد (1128)يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ لا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ فَذَهَبَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 526
الراوي: حكيم بن حزام + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10107
الراوي: أبو هريرة + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14004
الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6114
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1592
الراوي: أبو هريرة
ضعيف
سنن أبي داود 1673
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح