لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2011
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ مِنْ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَبِعْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلَانُ قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ
رواه الدارمي (2011، 2458)، مسلم (1579a)، النسائي (4664)، مالك (1551) وأحمد (1937، 2081، 2824، 3201).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1579a
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1579a
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
سنن النسائي 4664
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
موطأ مالك 1551
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1937
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2081
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2824
الراوي: ابن عباس
عرض الروايات (8)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3201
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2458
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (25)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2016)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . فَأَمَرَ بِوِكَائِهَا فَفَتَحَهَا
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3018)رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ ، فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلَا أبيعها ؟ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، قَالَ : أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ ؟ قَالَ : الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ ي
- السنن الصغير للبيهقي (1528)أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ، فَقَالَ : لَا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ، قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (10211)رَجُلا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا ؟ فَقَالَ : لا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَ
- السنن الكبرى للنسائي (6044)هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا ؟ وَكَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ، قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا ، فَفَتَحَ الْمَزَادَتَي
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1865)رَجُلا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ , فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا , وَأَمَرَ رَسُول الله ﷺ بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1869)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا , قَالَ : أَفَلا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ ؟ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ ؟ قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ ﷺ : صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ
- المعجم الأوسط للطبراني (447)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا
- المعجم الأوسط للطبراني (8199)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ، أَهْرِيقُوهَا
- صحيح ابن حبان (5050)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
- صحيح ابن حبان (5052)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
- مستخرج أبي عوانة (4272)هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ قَدْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : فَسَارَّ إِنْسَان عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، قَالَ : فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ ، حَتَّى ذَهَبَ
- مستخرج أبي عوانة (6323)هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ، قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، قَالَ : فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ ، حَتَّى ذَ
- مسند أبي يعلى الموصلي (2439)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا . فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ
- مسند أبي يعلى الموصلي (2563)إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (884)الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
- مسند الحميدي (998)إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلا أَبِيعُهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، قَالَ : أَفَلا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ ؟ قَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ ، قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ : شُنَّهَا فِ
- مسند الربيع بن حبيب (606)أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَتَيْ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ فَقَالَ : لا . فَسَارَّ إِنْسَانًا ، فَقَالَ لَهُ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ح
- مسند الشافعي (1265)أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ فَقَالَ : لا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ح
- مسند الموطأ للجوهري (240)أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ،فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ فَقَالَ : فَسَارَ إِنْسَانًا فِي جَنْبِهِ . فَقَالَ : بِمَا سَارَرْتُهُ ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (4579)أَمَا عَلِمْتَ ، أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ فَقَالَ : لا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ : ثُمَّ سَارَرْتَهُ , فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا
- موطأ عبد الله بن وهب (44)أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَوايَةٌ مِنْ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لَا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَ
- موطأ عبد الله بن وهب (46)رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَقْبَلا يُرِيدَانِ الْإِسْلَامَ فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ أَتِيَا كَيْسَانَ بَاِئعَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : بِعْنَا خَمْرًا ، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَشْرَبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نُسْلِمَ ، فَقَالَ : قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي الْآنَ إِلَّا زِقَاقٌ ،
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (967)أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ فَسَارَّهُ الرَجُلٌ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (639)أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لا ،فَسَارَّهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ ش
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 783
الراوي: جابر بن عبد الله + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 4543
الراوي: عائشة + 9 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 23551
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13971
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14129
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18192
الراوي: كيسان بن عبد الله اليماني