لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2142
الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه
حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنْ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ
رواه الدارمي (2142).