لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3091
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ ح و أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ
رواه الدارمي (3091).