لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3092
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ
رواه الدارمي (3092).