لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 3200
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ { يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ } قَالَ الْكِتَابَ يُؤْتِي إِصَابَتَهُ مَنْ يَشَاءُ
رواه الدارمي (3200).
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ { يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ } قَالَ الْكِتَابَ يُؤْتِي إِصَابَتَهُ مَنْ يَشَاءُ
رواه الدارمي (3200).
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.