لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 873
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَيُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ
رواه الدارمي (873).