لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 874
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا إِذَا ضَيَّعَتْ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ
رواه الدارمي (874).