قَوْله ( لَيْسَ فِي الْمَال حَقّ ) مِثْل الزَّكَاة سِوَاهَا أَوْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيث كَالْوَجْهِ الْأَوَّل وَالثَّالِث لَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس قَالَتْ سَأَلْت أَوْ سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاة فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَال لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاة ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا ) الْآيَة ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّ الْمَرْفُوع ضَعِيف وَالْأَصَحّ أَنَّهُ مِنْ قَوْل الشَّعْبِيّ وَحَاصِل الِاسْتِدْلَال أَنَّ الْآيَة قَدْ جُمِعَ فِيهَا بَيْن إِيتَاء الْمَال عَلَى حُبّه وَبَيْن إِيتَاء الزَّكَاة بِالْعَطْفِ الْمُقْتَضَيْ لِلْمُغَايِرَةِ وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ فِي الْمَال حَقًّا سِوَى الز…