لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1914
وَعَن فَاطِمَة بنت قبيس قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ثُمَّ تَلَا: (لَيْسَ الْبَرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمشرق وَالْمغْرب) الْآيَة. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه والدارمي
رواه الترمذي (659). ذكره في مشكاة المصابيح (1914).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي 659
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
جامع الترمذي 659
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
وأخرجه أيضًا… (2)
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2304)فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
- شرح السنة (1589)فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ سورة البقرة آية 177
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1581
الراوي: فاطمة بنت قيس
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 1789
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح
ضعيف
جامع الترمذي 660
الراوي: فاطمة بنت قيس مشروح